responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 215
وأما مع الصاع فلا حرمة، ويحرم أيضا رد غير اللبن إذا كان رد اللبن أو غيره بدلا عن الصاع، وذلك لما فيه من بيع الطعام بالطعام قبل قبضه؛ لأنه برد الصاع أوجب عليه الشارع رد الصاع عوضا عن اللبن، فلا يجوز رد اللبن ولا غيره عوضا عن الصاع، وهذا التعليل يفيد حرمة رد غير الغالب مع وجود غالب وهو كذلك، فلو غلب اللبن رد منه صاعا من غير ما حلبه من المصراة، وإن حلب المشتري المصراة حلبة ثالثة، فإن كان حصل له الاختبار بالحلبة الثانية فالحلبة الثالثة تعد رضا منه فليس له حينئذ ردها، وألا يحصل بالثانية اختبار فله الحلبة الثالثة ليحصل له بها علم حالها ولا تعد رضا، فإن ادعى عليه البائع أنه حصل له الرضا بالحلبة الثالثة، أو ادعى عليه أنه علم أنها مصراة ورضي، فإن حلف المشتري فله الرد وإلا فلا، ولا رد إن علم المشتري بأنها مصراة حين الشراء، واشتراها عالما بالتصرية. اهـ. من المجموع وعب بتوضيح.
(ما قولكم) في شخص اشترى ثورا للحرث فحرث به أول يوم فرقد، ثم حرث به ثاني يوم فرقد، فهل الحرث ثاني يوم يعد رضا أم لا؟
(الجواب)
في "دس": ليس الحرث ثاني يوم رضا؛ لأن له أن يدعي الاختبار كما ذكره الوانوغي أخذا من قول المدونة في هذه المسألة، فإن حصل الاختبار بالثانية فهوى حلبها ثالثا رضا. اهـ.

[مسألة]
يجب على البائع بيان ما علمه من عيب سلعته قل أو كثر، ولو كان البائع حاكما أو وارثا أو وكيلا. وأما قولهم: إن بيع الحاكم والوارث بيع براءة فمحله؛ إذ لم يكن عالما بالعيب، وعلى البائع تفصيل العيب للمشتري أو إراءته إياه إن كان يرى، ولا يجوز له إجماله، فإن أجمل كهو معيب فمدلس، ويرد المبيع بما وجده المشتري فيه من العيب. اهـ. من أقرب المسالك.
(ما قولكم) في شخص باع رقيقا وأجمل في بيان العيب الذي فيه، فقال: هو سارق. فتبين فيه يسير السرقة، فهل ينفعه التبري في يسير السرقة أم لا؟
(الجواب)
ينفعه ذلك في يسير السرقة دون الفاحش منها على الأوجه؛ لأن بيانه العيب مجملا كلا بيان، وهذا ما للبساطي وفي "بن": إن كلام المدونة والنوادر كالصريح فيما قال البساطي كما في نقل الحطاب والمواق. وقيل: لا ينفعه ذلك التبري مطلقا.
(ما قولكم) في شخص قال: أبيعك عظما في قفة أو أبيعك هذا الحيوان جزارى. والحال أنه يعلم أن بعض العيوب فيه فهل ينفعه ذلك أم لا؟
(الجواب)
في "دس": انظر هل يجري فيه خلاف

نام کتاب : قرة العين بفتاوى علماء الحرمين نویسنده : المغربي، حسين    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست